وأمّا في البقر فنصابان :

الأوّل : ثلاثون (١) ، وفيها تبيع أو تبيعة (*) ، وهو ما دخل في السنة الثانية.

الثاني : أربعون ، وفيها مسنّة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة.


(١) لا خلاف كما لا إشكال في أنّ للبقر نصابين :

أحدهما : ثلاثون ، فلا شي‌ء فيما دونه.

والآخر : أربعون ، وفيها مسنّة ، أي البقرة التي حدث لها السنّ بالدخول في السنة الثالثة ، لا بالمعنى الذي ربّما يطلق على الإنسان ، أي كثير العمر.

والمعروف والمشهور أنّ الواجب في النصاب الأوّل : تبيع أو تبيعة ، وهو الذي أكمل حولاً ودخل في السنة الثانية ، ويطلق عليه الحولي أيضاً ، بمعنى ما أكمل الحول لا ما هو في الحول ، وقد فسّره بذلك جماعة من الأصحاب مضافاً إلى تصريح اللغويّين.

واستدلّ له في الجواهر (١) أيضاً بصحيح ابن حمران عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «التبيع ما دخل في الثانية» ، ولكن هذه العبارة لم تكن جزءاً من الحديث ، بل الحديث هكذا : «أسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذبح سواء» (٢) ، وتلك العبارة زيادة من صاحب الوافي بياناً للحديث كما نبّه عليه معلّق الجواهر.

وكيفما كان ، فقد عرفت أنّ المشهور هو التخيير بين التبيع والتبيعة ، وعن

__________________

(*) الأحوط اختيار التبيع.

(١) والجواهر ١٥ : ١٢٥.

(٢) الوسائل ١٤ : ١٠٥ / أبواب الذبح ب ١١ ح ٧.

۴۲۲