فصل
في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة

تجب في تسعة أشياء (١) : الأنعام الثلاثة وهي الإبل والبقر والغنم والنقدين وهما الذهب والفضّة والغلّات الأربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ.

نعم ، يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع أُخر :


(١) بلا إشكالٍ ولا خلاف فيه بين المسلمين ، بل عُدَّ من ضروريّات الدين ، وقد نطقت به جملة وافرة من النصوص قد ادّعى في الجواهر تواترها (١).

لكن دعوى التواتر مشكلة ، لاستدعائها أن يبلغ عدد الرواة في كلّ طبقة حدّا يمتنع عادةً اشتباههم أو تواطؤهم على الكذب ، وليس في المقام كذلك ، فإنّ الرواة في طبقة الإمام عليه‌السلام لا يزيدون على أربعة عشر ، على أنّ الطبقة في أوّل السند لا تشتمل على أكثر من ثلاثة أنفار الشيخ والكليني والصدوق فإنّ كلّها تنتهي إليهم ، وما بينهما من الطبقات متوسطات ، وهذا المقدار لا ينطبق عليه ضابط التواتر كما لا يخفى.

__________________

(١) الجواهر ١٥ : ٦٥.

۴۲۲