كما أنّه لا فرق في الإبل بين العِراب والبَخاتي (١) ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن (٢) ، وكذا لا فرق بين الذكر والأُنثى في الكلّ (٣).

[٢٦٣٤] مسألة ٣ : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم (٤) ،


مثل ما في البقر» (١).

(١) ويُطلَق عليه : الخراساني أيضاً ، لإطلاق الأدلّة بعد صدق الإبل ، مضافاً إلى ما في صحيحة الفضلاء ، قال : قلت : فما في البخت السائمة شي‌ء؟ «قال : مثل ما في الإبل العربيّة» (٢).

(٢) لأنّ موضوع الحكم هو الغنم أو الشاة كما في صحيحة الفضلاء (٣) ، الصادق على الكلّ بمناطٍ واحدٍ لغةً وعرفاً.

(٣) لإطلاق الأدلّة.

وبالجملة : مقتضى إطلاق الأدلّة عدم الفرق في جميع المذكورات ، مضافاً إلى ورود النصّ في بعضها كما عرفت.

هذا كلّه فيما يجب فيه الزكاة ، أي يكون مكمّلاً للنصاب.

وأمّا الذي يُخرَج ويُدفَع في مقام الأداء والوفاء فسيجي‌ء البحث عنه وما يعتبر فيه في محلّه إن شاء الله تعالى.

(٤) بلا إشكالٍ فيه ولا خلاف ، وكذا فيما لو كان نصيب بعضهم فقط كذلك ،

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١١٥ / أبواب زكاة الأنعام ب ٥ ح ١.

(٢) الوسائل ٩ : ١١٤ / أبواب زكاة الأنعام ب ٣ ح ١.

(٣) الوسائل ٩ : ١١٦ / أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ١.

۴۲۲