فصل
في زكاة النقدين

وهما : الذهب والفضّة.

ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة أُمور :

الأوّل : النصاب (١) ، ففي الذهب نصابان :

الأوّل : عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار.

والدينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي.

فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفي : خمسة عشر مثقالاً ، وزكاته ربع مثقال وثمنه.


فصل
في زكاة النقدين

(١) لا إشكال كما لا خلاف في اعتباره في النقدين ، مضافاً إلى الشرائط العامّة المتقدّمة ، بل عليه إجماع المسلمين ، وتشهد به النصوص الآتية.

كما لا إشكال ولا خلاف أيضاً في حدّه بالنسبة إلى الفضّة وأنّه في كل مائتي درهم خمسة دراهم على ما نطقت به النصوص المتظافرة.

۴۲۲