[٢٦٣٨] مسألة ٧ : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأُنثى وبالعكس (١) ، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس وإن اختلفت في القيمة ، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء ، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس ، وكذا في الإبل يجوز دفع البَخاتي عن العِراب وبالعكس ، تساوت في القيمة أو اختلفت.


فيه ما ذكروه في ضمان المثلي والقيمي :

فيضمن المثل في الأوّل ، ولا تلاحظ معه القيمة أبداً ، فلو كانت العين الزكويّة التالفة بعد العزل خمسة دنانير مثلاً ضمن خمسة أُخرى مثلها.

ويضمن القيمة في الثاني ، كما في مثل الحنطة والشعير ، ويجري فيه ما ذكروه في القيميّات من أنّه هل العبرة بزمان التلف أو زمان الأداء كما اختاره الماتن في حاشية المكاسب (١) ، أو أعلى القيم من التلف أو الأداء.

وقد ذكرنا في محلّه : أنّ الأحوط مراعاة أعلى القيم ، ولكن الأظهر ضمان يوم الغصب ويوم الخيانة ، وفي المقام ضمان يوم التفريط والتفويت ، وذلك لصحيحة أبي ولّاد الدالّة على أنّ العبرة بقيمة بغل يوم خالفته ، الذي هو يوم الضمان ، على تفصيلٍ ذكرناه في بحث المكاسب (٢).

(١) لا ريب انّ عنوان الشاة المأخوذة في قوله عليه‌السلام : «في كلّ أربعين شاة» كلّي طبيعي صادق على الذكر والأُنثى والمعز والضأن بمناطٍ واحد.

__________________

(١) حاشية السيد اليزدي على المكاسب : ٩٩.

(٢) مصباح الفقاهة ٣ : ١٧٦ ١٨٤.

۴۲۲