[٢٦٥٣] مسألة ٦ : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب (١) وشكّ في أنّه خالصٌ أو مغشوش ، فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط.

[٢٦٥٤] مسألة ٧ : لو كان عنده نصابٌ من الدراهم المغشوشة بالذهب (٢) أو الدنانير المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شي‌ء ، إلّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب ، فيجب في البالغ منهما أو فيهما ، فإن علم الحال فهو ، وإلّا وجبت التصفية.


من الاعتبارات الموجبة لازدياد القيمة ، فلا يشترط في جواز دفع الردي‌ء بعنوان القيمة فرض أنّ للخليط قيمة كما صنعه في المتن.

وممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة الآتية ، فلاحظ.

(١) وقد ظهر الحال في هذه المسألة أيضاً ممّا مرّ ، فإنّ المغشوش إن كان بحيث يصدق عليه اسم الدرهم والدينار وعنوان الذهب والفضّة وجبت فيه الزكاة وإن لم يبلغ الخالص النصاب ، وإن لم يصدق لا تجب وإن بلغ.

ولو شكّ في الصدق لم تجب أيضاً ، لأصالة البراءة الجارية في الشبهات الموضوعيّة الوجوبيّة باتّفاق الأُصوليّين والأخباريّين.

(٢) ما قدّمناه لحدّ الآن كان في الدراهم والدنانير المغشوشة بغير الذهب والفضّة من سائر الفلزات كالنحاس مثلاً.

والكلام فعلاً يقع في خلط كلّ منهما بالآخر ، بأن تكون الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضّة ، والمعروف بين الصاغة أنّ الذهب إن كان يميل إلى الحمرة فهو مغشوش بالنحاس ، وإن كان يميل إلى الصفرة فهو مغشوش بالفضّة.

۴۲۲