[٢٦٧٤] مسألة ١٧ : قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن (١) ، والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع.

[٢٦٧٥] مسألة ١٨ : أُجرة العامل من المؤن ، ولا يحسب للمالك اجرة إذا كان هو العامل ، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة ، وكذا إذا تبرّع به أجنبي ، وكذا لا يحسب أُجرة الأرض التي يكون مالكاً لها ، ولا اجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.

[٢٦٧٦] مسألة ١٩ : لو اشترى الزرع فثمنه من المئونة ، وكذا لو ضمن النخل والشجر ، بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر ، كما أنّه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها.


مصرف الزكاة فبأيّ دليل يرفع اليد عن الوجوب بعد ثبوته؟! وكيف تؤثّر المؤن اللاحقة في سقوط الوجوب الثابت من ذي قبل؟! والشرط المتأخّر وإن كان معقولاً إلّا أنّه خلاف ظواهر الأدلّة جزماً لا يصار إليه من غير دليل قاطع ، فالقول بالاستثناء مطلقاً كما عليه المتن في غاية الضعف ، والأقوى عدم الاستثناء مطلقاً حسبما عرفت.

نعم ، للمالك التخلّص عن المؤن اللاحقة في حصّة الفقير بتسليم حقّه إليه أوّل زمان التعلّق أو الاستئذان من الحاكم الشرعي الذي هو وليّه أو من وكيله ثمّ الاحتساب عليه ونقصه من الفرض لا من النصاب كما تقدّمت الإشارة إليه.

(١) فيستثنى بناءً على القول باستثناء المؤن.

هذا ، ولم يتعرّض قدس‌سره لصورة ثالثة ، وهي ما إذا كان من المال الذي فيه الزكاة ولم يؤدّ زكاته.

۴۲۲