[٢٦٢٢] مسألة ١٠ : إذا أمكنه استيفاء الدين (١) بسهولة


يخرج من الغيبة إلى الظهور كما هو ظاهر. إنّما الكلام في قوله بعد ذلك : «فإن كان يدعه متعمّداً» ، والاستدلال مبني على أن يكون ذلك ناظراً إلى تجدّد القدرة أثناء الحول وأنّ الغائب الذي لم يكن قادراً على أخذه لو حصلت القدرة عليه وجبت الزكاة فيه ، وهو غير واضح.

بل الظاهر منه أنّه ناظرٌ إلى فرضٍ آخر ، الذي هو بمثابة المفهوم للصدر ، وهو ما إذا كان المال الغائب مع غيبته غير خارجٍ عن تحت قدرته واختياره ، بل كان بحيث مهما أراد أن يأخذه أخذه ، مثل المال المستودع أو المدفون تحت الأرض ونحو ذلك من الموارد التي لم تؤثّر الغيبة في الخروج عن تحت السلطنة الفعليّة عرفاً من أوّل الأمر ، لا أنّه كان خارجاً فتجدّدت القدرة ، ولا ريب أنّ هذا النحو من الغيبة غير مانع عن تعلّق الزكاة جزماً ، إذ لم توجب قطع سلطنة المالك بوجهٍ من الوجوه.

والذي يكشف عمّا استظهرناه من أنّها ناظرة إلى هذا الفرض قوله عليه‌السلام في ذيل الرواية : «فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين» فإنّه لا يستقيم لو أُريد به الفرض السابق ، إذ لا وجه لاحتساب الزمان السابق على تجدّد القدرة وعدّه من الحول ، لفرض عجزه عن التصرّف آن ذاك ، فكيف يقول عليه‌السلام : «لكلّ ما مرّ به من السنين»؟! وإنّما يتّجه لو أُريد به ما ذكرناه ، لحصول القدرة في جميع تلك الأزمنة من أوّل الأمر ، فلا بدّ من احتسابها بتمامها.

ومع التنزّل فلا أقلّ من تطرّق هذا الاحتمال الموجب للإجمال ، فتسقط عن صلاحيّة الاستدلال.

(١) تقدّم الكلام حول المسألة الأُولى.

۴۲۲