[٢٦٨٣] مسألة ٢٦ : إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الرِّبا (١) ، بل هو من باب الوفاء.


(١) لو بنينا على جواز دفع القيمة من غير النقدين كما عليه الماتن ، فلو اختلف المدفوع عمّا عليه من الزكاة في الكم بزيادة أو نقص ، كما لو كانت العين الزكويّة ، من القسم الجيّد فكانت عليه مثلاً خمسة أمنان يسوى كلّ مَنّ ديناراً فدفع من القسم الردي‌ء الذي يسوى كلّ مَنّ منه بنصف دينار ، المستلزم لدفع عشرة أمنان بطبيعة الحال ، فهل يكون هذا التفاوت مستوجباً للربا باعتبار أنّه عاوض ما عليه من خمسة أمنان بعشرة؟

لا ينبغي التأمّل في عدم توهّم الربا بتاتاً ، بناءً على ما هو الصحيح في كيفيّة التعلّق من أنّها بنحو الشركة في الماليّة ، لوضوح أنّه على هذا المبنى لا حقّ للفقير إلّا في مالية العين ، لا فيها بالذات ولا فيما لها من الخصوصيّات ، وقد تبدّل فرد من هذه الماليّة بفرد آخر ، فماله فيه الحقّ وهي الماليّة لم تتفاوت بزيادة ولا نقيصة ، وما تفاوت وهو الفرد لم يتعلّق به الحقّ من غير ناحية الماليّة كما عرفت ليتطرّق فيه احتمال الرِّبا ، وهذا ظاهر.

نعم ، على المسلك الآخر من الإشاعة أو الكلّي في المعيّن فلهذا الإشكال مجال ، إذ يمكن حينئذٍ أن يقال بأنّ تلك العمليّة تستوجب المعاوضة بين حصّة الفقير المتحقّقة في العين الخارجيّة وبين ما هو من جنسها مع التفاضل ، فيلزم منه الرِّبا.

ولكنّه يندفع بخروج المقام بحسب الفهم العرفي والارتكاز العقلائي عن باب المعاوضات ، وإنّما هو من باب الوفاء والتطبيق بالتراضي ، نظير من كان مديناً لزيد بمثقال من الذهب فدفع له ما يتضمّن المثقال وزيادة ، فإنّ الفهم العرفي آبٍ

۴۲۲