أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعاً فذلك ثلاثمائة ، ففيه العشر» إلى أن قال : «وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شي‌ء» إلخ (١) ، ونحوه غيره ، وهو كثير جدّاً فيه الصحيح والموثّق ، فلاحظ.

والظاهر عدم الخلاف في ذلك حتّى من العامّة وإن لم نلاحظ ما عدا كتاب عمدة العدّة لبعض الحنابلة المتضمّن للتصريح بذلك (٢).

نعم ، يظهر من المغني مخالفة أبي حنيفة ومجاهد وأنّهما يريان الزكاة في القليل والكثير ، الراجع إلى إنكار النصاب رأساً وأنّ المشهور بين العامّة هو التحديد بخمسة أوساق كما يراه الأصحاب (٣).

وبإزائها روايات دلّت على خلاف ذلك ، وهي بين ما تدلّ على تعلّق الزكاة بكل ما خرج قليلاً كان أو كثيراً ، الذي مرجعه إلى نفي النصاب رأساً ، كرواية إسحاق بن عمار المتضمّنة لقوله : «زكّ ما خرج منه قليلاً كان أو كثيراً» (٤).

وما تدلّ على التحديد بوسق واحد ، كمرسلة ابن سنان (٥).

وما تدلّ على التحديد بوسقين ، كروايتي يحيى بن القاسم وأبي بصير (٦).

ولكنّها بأجمعها ضعيفة السند أمّا بعلي بن السندي أو بمحمّد بن علي المردّد بين الثقة والضعيف أو بالإرسال ، ما عدا رواية واحدة ، وهي صحيحة الحلبي

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١٧٦ / أبواب زكاة الغلّات ب ١ ح ٥.

(٢) العدّة شرح العمدة : ١٣١.

(٣) المغني ٢ : ٥٥٢ ٥٥٣ / ١٨٢٧.

(٤) الوسائل ٩ : ١٨١ / أبواب زكاة الغلّات ب ٣ ح ٢.

(٥) الوسائل ٩ : ١٨١ / أبواب زكاة الغلّات ب ٣ ح ٤.

(٦) الوسائل ٩ : ١٨٠ ، ١٨١ / أبواب زكاة الغلّات ب ٣ ح ١ ، ٣.

۴۲۲