السادس : النصاب (١) ، كما سيأتي تفصيله.

[٢٦١٣] مسألة ١ : يستحبّ (*) للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلّات غير البالغ (٢) يتيماً كان أو لا ، ذكراً كان أو أُنثى دون النقدين. وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال ، والأحوط الترك.


(١) فإنّه شرطٌ في جميع الأجناس الزكويّة ، غير أنّ لكلّ منها نصاباً يخصّه ، كما سيأتي البحث عنها عند تعرّض الماتن لها في محالّها.

(٢) لا إشكال كما لا خلاف في عدم استحباب الزكاة في الصامت من أموال الصبي ، لعدم الدليل عليه.

وأمّا المواشي ، ففي إلحاقها بالغلّات التي ذهب المشهور فيها إلى الاستحباب كما ستعرف كلامٌ وإشكالٌ ينشأ من عدم ورود دليلٍ فيه ، عدا ما يدّعى من عدم القول بالفصل بينه وبين الغلّات ، ولكنّه لم يثبت ، فلا مخرج عن إطلاق ما دلّ على عدم الزكاة في مال اليتيم ، مضافاً إلى أصالة عدم جواز التصرّف في مال الصغير من غير دليلٍ قاطع.

وأمّا الغلّات ، فالمشهور فيها هو الاستحباب ، بل نُسِبَ إلى السيّد المرتضى القول بالوجوب (١) ، ولكن تقدّم ضعفه مستقصًى (٢).

والكلام فعلاً في ثبوت الاستحباب ، ومستنده صحيحة زرارة ومحمّد بن

__________________

(*) فيه تأمّل ، والترك أحوط.

(١) الناصريات : ٢٤١.

(٢) في ص ٩.

۴۲۲