[٢٦٢٣] مسألة ١١ : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض (١) ، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكويّة وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة.


أحدهما : ضعيف من أجل عبد الله بن الحسن ، لعدم ثبوت وثاقته وإن كان جليلاً.

والآخر : ما رواه صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر ، وطريقه إليه صحيح.

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ الأقوى ما عليه المشهور بل إجماع المتأخّرين كما في الجواهر (١) من عدم وجوب الزكاة في الدين وإن كان قادراً على الاستيفاء ولم يستوفه مسامحةً أو فراراً ، لإطلاق النصوص النافية للزكاة غير القابلة للتقييد كما عرفت.

نعم ، يستحبّ مع القدرة.

وعلى أيّ تقدير فلا يجب إلّا بعض القبض ، وبذلك يمتاز الدين عن العين حسبما بيّناه ، فلاحظ.

(١) أمّا إذا صرف المال ولم يبق عنده سنة فلا إشكال في عدم الوجوب لا على المقرض ولا المقترض كما هو ظاهر.

وأمّا إذا بقي حتى حال عليه الحول والمفروض بلوغه حدّ النصاب وكونه من أحد الأعيان الزكويّة فهل زكاته حينئذٍ على المقرض أو المقترض؟

لا ينبغي الإشكال في عدم الوجوب على المقرض ، لخروجه عن ملكه بالإقراض ، ودخوله في ملك المقترض ، ولا زكاة إلّا في الملك كما مرّ (٢).

__________________

(١) الجواهر ١٥ : ٥٨ ، ٥٩.

(٢) في ص ٢٩ ٣٠.

۴۲۲