[٢٦٨١] مسألة ٢٤ : حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد ، فيضمّ الثمار بعضها إلى بعض (١) وإن تفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر ، وعلى


وعليه ، فالعشر من الغلّة لم يكن داخلاً في ملكه من الأوّل ليتكلّم في استثناء المؤن المصروفة في سبيلها وعدمه ، فهي خارجة عن موضوع الكلام ، فإنّ محلّ البحث المؤن التي يصرفها في نتاج مملوك له لا ما هو مملوك لغيره ، وأمّا التسعة أعشار فهي في حكم المزكّى أو ما لا زكاة فيه كما لا يخفى ، وقد تعرّض لهما في المتن.

وأمّا بناءً على المختار في كيفيّة التعلّق بالعين من أنّها بنحو الشركة في الماليّة لا الكلّي في المعيّن فلا يستقيم ما أُفيد ، بل النتاج كلّه للزارع كنفس البذر ، فإنّ المملوك للفقير ماليّة العين لا نفسها وقد أتلف البذر بتمامه بالزرع ، وبذلك تنتقل حصّته من الماليّة إلى الذمّة ويكون تمام البذر للمالك. ومن البديهي أنّ النتاج نتاجٌ لنفس البذر لا لماليّته ، وقد عرفت أنّ كلّه للمالك بعد الإتلاف ، فلا جرم كانت الغلّة بتمامها له ، فعلى القول باستثناء المؤن ينبغي استثناء البذر أيضاً بكامله حسبما عرفت.

ثمّ إنّ الماتن ذكر في المقام وكذا في ذيل المسألة السابقة فروعاً مترتّبة على الاستثناء لا يهمّنا التعرّض إليها بعد إنكار المبنى فالإعراض عنها أحرى.

(١) لا إشكال كما لا خلاف في عدم اعتبار الاتّحاد فيما يتعلّق به الزكاة من الزروع والنخيل ونحوهما من حيث المكان ، ولا الزمان والإدراك ، فيلاحظ بلوغ المجموع حدّ النصاب ولو كانت في مزارع أو بساتين متعدّدة بل بلدان متباعدة ، أو كانت في أزمنة مختلفة فتفاوتت من حيث الإدراك بفاصل شهر أو شهرين

۴۲۲