[٢٦٢٧] مسألة ١٥ : إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكّناً ، فقد استقرّ الوجوب (١) ، فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك ، وإلّا فإن كان مقصّراً يكون ضامناً ، وإلّا فلا.


فإنّ التعليل يعطينا التعميم من كلتا الناحيتين ، وأنّ المناط في التزكية مجرّد الغيبوبة ، التي لا ريب في صدقها على كلّ مالٍ لم يكن تحت تصرّف صاحبه واستيلائه ، وإن كان لسرقةٍ أو غصبٍ أو جحد ، ولا يختصّ بالغائب في مقابل الحاضر أي البعيد عنه كما لا يخفى.

كما أنّ هذا التعليل نفسه يستوجب التعدّي من حيث الزمان أيضاً ، فيشمل حتى ما إذا كان زمان الغيبة لسنة واحدة ، ولا يختصّ بمورد الصحيحة أعني : ثلاث سنين لأنّ الاعتبار إنّما هو مجرّد الغياب كما عرفت.

نعم ، ظاهرها وجوب الزكاة ، إلّا أنّه محمولٌ على الاستحباب ، لا لمجرّد الإجماع على عدم الوجوب ، بل لأجل النصوص المتقدّمة في محلّها (١) ، الناطقة باشتراط الوجوب بالتمكّن من التصرّف وأن يحول الحول والمال عنده ، الموجبة لحمل هذه الصحيحة على الاستحباب جمعاً ، كما تقدّمت الإشارة إليه سابقاً ، فلاحظ.

(١) لحصول شرطه ، وهو التمكّن من التصرّف في الحول ، الموجب لفعليّة الوجوب واستقراره ، فلا أثر بعدئذٍ للعجز الطارئ ، لعدم دخله في تعلّق الوجوب كما هو ظاهر.

وعليه ، فيجب الأداء لو تمكّن بعد ذلك ، فلو سرق أو غصب بعد مضيّ الحول ثمّ ظفر عليه أدّى زكاته.

وأمّا لو استمرّ العجز ، فيبتني الضمان لمقدار الزكاة وعدمه على التفريط في

__________________

(١) في ص ٣٤ ٣٦.

۴۲۲