[٢٦١٨] مسألة ٦ : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة (١) إذا كان في تمام الحول ، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه ، بناءً


فلنفرض أيّاماً ثلاثة : فكان في يوم الثلاثاء عاقلاً أو مجنوناً وكذلك في يوم الأربعاء ، للشكّ في المتقدّم والمتأخّر ، وقد عرض التعلّق في يوم الخميس. وحينئذٍ فبما أنّا نشكّ في المتقدّم من الحالتين والمتأخّر :

فإمّا أن نبني على أنّ الاستصحاب لا يجري من أصله كما هو خيرة صاحب الكفاية (١) ، نظراً إلى عدم إحراز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين.

أو نبني على جريانه في نفسه وسقوطه بالمعارضة كما هو الأصحّ.

وعلى كلا التقديرين ، لا سبيل إلى استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلّق ليحكم بوجوب الزكاة ، إمّا لعدم المقتضي ، أو للمعارضة ، فلا جرم تنتهي النوبة إلى أصالة البراءة.

فما أفاده قدس‌سره من عدم الوجوب وجيهٌ في خصوص هذا المورد ، أعني : ما إذا كان قبل زمن التعلّق حالتان وشكّ في المتقدّم منهما والمتأخّر حسبما عرفت.

(١) لأنّها متوقّفة على الملك الحاصل بمجرّد العقد وإن كان خياريّاً ، بناءً على ما هو المعروف المشهور وهو الصحيح من أنّ الخيار المجعول في العقد لا ينافي انتقال الملك ، ولا يتوقّف حصوله على انقضاء زمان الخيار.

نعم ، بناءً على التوقّف المزبور الذي هو مسلك الشيخ الطوسي (قدس

__________________

(١) الكفاية : ٤١٩ ٤٢٢.

۴۲۲