الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل (١) ولو في بعض الحول ، بحيث لا يصدق عليها أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول ، ولا يضرّ إعمالها يوماً أو يومين في السنة كما مرّ في السوم.


نعم ، لو فُرِض الشكّ فقد مرّ حكمه من وجوب الزكاة (١) ، عملاً بالإطلاقات بعد الاقتصار في المخصِّص المجمل المنفصل الدائر بين الأقلّ والأكثر على المقدار المتيقّن ، ولكن لا تصل النوبة إلى الشكّ كما لا يخفى.

(١) لا بدّ من فرض الكلام في العوامل من السوائم ، وإلّا فالعاملة المعلوفة لا زكاة فيها ، لعلفها ، وإن لم تكن عاملة فلا أثر فيها لهذا الشرط ، ولأجله قيّده في الشرائع بذلك فقال : الشرط الرابع : أن لا تكون عوامل ، فإنّه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة (٢).

وكيفما كان ، فلا خلاف في المسألة ، بل ادُّعي عليه الإجماع في كثيرٍ من الكلمات ، وتدلّ عليه جملة من النصوص التي تقدّمت في السوم وغيرها ، كصحاح الفضلاء الثلاث المتقدّمة وصحيحة زرارة (٣).

نعم ، بإزائها موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألته عن الإبل تكون للجمّال أو تكون في بعض الأمصار ، أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البريّة؟ «فقال : نعم» (٤).

__________________

(١) راجع ص ٢٠٥.

(٢) الشرائع ١ : ١٧١.

(٣) الوسائل ٩ : ١١٨ / أبواب زكاة الأنعام ب ٧.

(٤) الوسائل ٩ : ١٢٠ / أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٧.

۴۲۲