الثالث : الحرّيّة ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه (١).


فلا فرق إذن بين كثرة الزمان وقلّته ، بل ينقطع الحول على التقديرين حسبما عرفت.

(١) وقع الكلام بين الأعلام في أنّ العبد هل يملك وإن كان محجوراً وممنوعاً عن التصرّف إلّا بإذن مولاه ، لكونه : كَلّاً لا يقدر على شي‌ء؟

أو أنّه لا يملك أصلاً وكلّ ما في يده من الأموال فهي لمولاه؟

والصحيح هو الأوّل ، لاستفادته من الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة التي منها المقام في نصوص عديدة مضمونها أنّه : لا زكاة في مال المملوك (١).

فإنّ الظاهر منها : أنّ النفي لجهة مملوكيّة المالك ، كالصغر والجنون المانعين عن تعلّق الزكاة ، فعدم الوجوب مستندٌ إلى وجوب المانع وهو المملوكيّة لا عدم المقتضي وهو المالكيّة إذ هو خلاف الظاهر جدّاً من مثل تلك العبارة ، فإنّه قد فرض أنّ له مالاً ، وبعد فرض الموضوع نفي عنه الزكاة ، لا أنّه من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، وإلّا لما اختصّ بالمملوك ، بل كلّ من لا مال له فلا زكاة عليه ، كما هو ظاهر جدّاً.

ومنها : ما ورد في باب الإرث من انتقال مال العبد إلى مولاه دون أقاربه (٢) ، وأنّ الرقّ لا يرث ولا يورث (٣) ، فلو لم يكن العبد مالكاً فما معنى انتقال ماله إلى مولاه وكونه وارثاً له؟! بل هو مال المولى حقيقةً ، لا أنّه يرثه وينتقل إليه ، ونحو ذلك من سائر الموارد.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٩١ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٤.

(٢) الوسائل ٢٦ : ٦١ / أبواب موانع الإرث ب ٢٤.

(٣) الوسائل ٢٦ : ٤٣ / أبواب موانع الإرث ب ١٦.

۴۲۲