[٢٦٦٩] مسألة ١٢ : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر (١) في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العُشر ، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثِّر فيه فالواجب نصف العُشر.

[٢٦٧٠] مسألة ١٣ : الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه (٢) ، إلّا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلاً ، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذٍ يتبعهما الحكم.


النصف السابق ثلاثة أرباع العشر في المجموع.

ورابعةً : يتردّد بين الكل أعني : العشر ونصفه والثلاثة أرباع ، كما لو لم يعلم أنّ المزرعة هل سقيت كلّها بالعلاج أم كلّها بغير العلاج ، أم نصفه بالعلاج ونصفه بغيره ليجب نصف العشر في الأوّل والعشر في الثاني وثلاثة أرباع العشر في الثالث.

والحكم في جميع هذه الصور ما ذكره في المتن من الاقتصار على الأقلّ الذي هو المتيقّن ، والرجوع في الزائد المشكوك إلى استصحاب بقاء الملك الذي كان ثابتاً يقيناً قبل تعلّق الزكاة ، على الخلاف المتقدّم في وقت التعلّق من كونه الانعقاد والاشتداد أو التسمية ، فإنّ المتيقّن خروجه عن الملك لدى التعلّق هو الأقلّ ، فيرجع فيما عداه إلى استصحاب الحالة السابقة أعني : عدم الخروج عن الملك ومع الغضّ عنه فأصالة البراءة وإن كان الأكثر أحوط.

(١) لأنّ المنسبق من النصوص خصوص السقي المؤثّر في زيادة النمو وما يحتاج إليه الزرع ، لا مطلق السقي كيفما اتّفق كما هو واضح.

(٢) كيف؟! وإلّا لم يبق مصداق للسقي بالدوالي ، لعدم خلوّ المزارع عن هذه

۴۲۲