[٢٦١٩] مسألة ٧ : إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد (١) ، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً.

[٢٦٢٠] مسألة ٨ : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً (٢).


(١) بلا خلافٍ فيه ولا إشكال ، ووجهه ظاهر ، كما سيجي‌ء تفصيله إن شاء الله تعالى في المسألة الثالثة من فصل زكاة الأنعام عند تعرّض الماتن له (١).

وملخّصه : أنّ الحكم بوجوب الزكاة كسائر الأحكام انحلاليٌّ متوجّهٌ إلى آحاد المكلّفين ، كما هو ظاهر قوله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً (٢) ، فإذا ضممنا ذلك إلى أدلّة اشتراط النصاب يظهر بوضوح أنّ اللازم مراعاة النصاب في حصّة كلّ مكلّف بخصوصه لا بضميمة غيره ، وإلّا لوجبت الزكاة فيمن ملك درهماً واحداً ، لأنّه بضميمة دراهم غيره يبلغ حدّ النصاب ، فيلغو اعتباره. وهو كما ترى.

وقد صرّح في بعض النصوص : إنّ من ملك تسعة عشر ديناراً ودرهماً لا تجب عليه الزكاة ، لكونها دون النصاب (٣).

(٢) تقدّم أنّ من شرائط الزكاة : الملك (٤) ، وأن يكون الملك طلقاً ، أي

__________________

(١) في ص ١٧٥.

(٢) التوبة ٩ : ١٠٣.

(٣) الوسائل ٩ : ١٥٠ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٥ ح ١.

(٤) في ص ٢٩.

۴۲۲