[٢٦٩١] مسألة ٣٤ : يجوز للمالك عزل الزكاة (١) وإفرازها


(١) لا ريب أنّ العزل على نحوٍ يتعيّن به حصّة الفقير وتبرأ به ذمّة المالك بحيث لا يكون ضامناً من غير تفريط على خلاف القاعدة ، لعدم ثبوت ولاية للمالك إلّا على التطبيق بالدّفع إلى المستحقّ ، أعني الفقير نفسه أو وكيله أو وليّه فإنّ هذا قد ثبت بالأدلّة وأنّ الاختيار بيد المالك ولا يجوز للفقير مزاحمته في ذلك ، سواء أقلنا بالكلّي في المعيّن أو بالشركة في الماليّة ، أو حتّى على القول بالإشاعة كما تقدّم (١).

وأمّا الولاية على الإفراز والعزل بحيث يتعيّن فيه الحقّ ويترتّب عليه ما مرّ فهو على خلاف مقتضى الأصل ، ولا بدّ في إثباته من قيام الدليل ، بل الأمر كذلك حتّى في بيع الصاع من الصبرة بنحو الكلّي في المعيّن ، فلا يتعيّن سهم المشتري بعزل البائع.

إلّا أنّ هناك روايات خاصّة جملة منها معتبرة دلّت على جواز العزل في المقام ، وهي :

صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام : «قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي‌ء عليه» (٢).

وصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها» (٣).

وموثّقة يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : زكاتي

__________________

(١) في ص ٥ ، ١٨٧.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٨٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٣.

(٣) الوسائل ٩ : ٢٨٦ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٤.

۴۲۲