[٢٦٨٨] مسألة ٣١ : الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين لكن لا على وجه الإشاعة بل على وجه الكلّي (*) في المعيّن (١).


الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (١) من تطبيق الخبيث على الجعرور والمعافارة وعدم جواز إخراجهما عن الزكاة ، فالآية المباركة في حدّ نفسها مع الغض عمّا ورد في تفسيرها ناظرة إلى مطلق الإنفاقات ولا ارتباط لها بباب الزكاة ، فإنّ المراد من الطيّب والخبيث في غير واحد من الآيات التي منها قوله تعالى ﴿يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ (٢) هو الحلال والحرام أي ما هو منشأ للحلّيّة والحرمة فظاهر الآية المباركة لزوم كون الإنفاق من حلال الكسب لا من حرامه كما قيل : لا تزني ولا تتصدّقي ، وهي بإطلاقها شاملة لعامّة الصدقات والإنفاقات ولا اختصاص لها بباب الزكاة ، إلّا أنّ الروايات المفسّرة طبّقتها على هذا الباب وجعلت مصداق الخبيث ذينك النوعين الرديئين من التمر ، ولكنّك عرفت أنّ عدم الاجتزاء بهما على القاعدة وفي الحقيقة هما خارجان عن محلّ الكلام ، فلا يقاس عليهما سائر أقسام الردي‌ء التي تعدّ من المأكول ولا ينصرف عنها اسم التمر وكانت من مصاديق الطبيعة عرفاً وإن كانت رديئاً.

فالأقوى جواز دفع ذلك عن الجيّد والأجود وإن كان الأحوط خلافه كما عرفت.

(١) هل الزكاة حقّ متعلّق بالذمّة والأداء من العين وفاءً عمّا في الذمّة؟ أم أنّها متعلّقة بنفس العين الزكوية ابتداءً؟ وعلى الثاني فهل التعلّق على سبيل الإشاعة أم بنحو الكلّي في المعيّن ، أو بوجه آخر؟

__________________

(*) لا يبعد أن يكون قبيل الشركة في المالية ومع ذلك يجوز التصرّف في بعض النصاب إذا كان الباقي بمقدار الزكاة.

(١) البقرة ٢ : ٢٦٧.

(٢) الأعراف ٧ : ١٥٧.

۴۲۲