[٢٦٤٠] مسألة ٩ : لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول (١) ، كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو عاوضها بغيرها وإن كان زكويّاً من جنسها ، فلو كان عنده


ذهب جماعة إلى الأوّل ، ونُسِبَ الثاني إلى الشهيدين والمحقّق الثاني (١).

ولم يظهر له وجهٌ صحيح ، فإنّ الصحيحة ولا سيّما بملاحظة التشبيه بمن أفطر ثمّ سافر ظاهرة في الوجوب المستقرّ ، فلا دليل على اعتبار بقاء الشرائط إلى نهاية السنة بعد ورود مثل هذا الدليل الحاكم ، المتضمّن لتفسير الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر ، الكاشف عن أنّ هذا هو المراد ، ممّا دلّ على بقاء الشرائط إلى نهاية الحول.

نعم ، ما اختاره الشهيد الثاني في المسالك وجيهٌ على مسلكه ، حيث ارتأى ضعف الرواية ، وعوّل في المسألة على الإجماع (٢) ، وهو دليل لبّي يقتصر على المتيقّن منه ، وهو أصل الوجوب دون الاستقرار ، فما دلّ على لزوم كون الغنم سائمة في تمام الحول مثلاً هو المحكّم.

وأمّا على ما ذكرناه من صحّة الرواية وحجّيّتها فلا قصور لها ، وقد عرفت أنّ مقتضى إطلاقها هو الوجوب المستقرّ ، فلا موجب لكونه مراعى والالتزام بالشرط المتأخّر كما لا يخفى.

(١) كما هو ظاهرٌ ممّا تقدّم بعد وضوح انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وإنّما الكلام في موردين :

__________________

(١) الشهيدين في اللّمعة ٢ : ٢٣ والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٠.

(٢) المسالك ١ : ٣٧٠ ٣٧١.

۴۲۲