[٢٦٣٧] مسألة ٦ : المدار في القيمة على وقت الأداء (١) سواء كانت العين موجودة أو تالفة (*) لا وقت الوجوب ، ثمّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة ، وإن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد التي هي فيه.


والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّه كما يمكن دفع الزكاة من نفس النصاب يمكن دفعه من خارجه من نفس الجنس بلا حاجة إلى مراعاة القيمة ، ولو قصدها يلغو القصد ، إذ لا أثر له بعد أداء نفس الواجب. كما يمكن دفعه أيضاً من غير النجس بعنوان القيمة إذا كان من النقدين أي متمحّضاً في أعيان الأثمان دون غيرهما من سائر الأجناس ، بل ولا من نفس الجنس بهذا العنوان لو بنينا على عدم كفايته من خارج النصاب ، وإن كان المبنى خلاف التحقيق كما مرّ.

ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين أنحاء الأجناس الزكويّة من الأنعام والغلّات والنقدين حسبما عرفت بما لا مزيد عليه. كما لا فرق بين القدرة على الإخراج من نفس العين وعدمها بمقتضى الإطلاق.

(١) بعد ما تقدّم من جواز الإخراج بالقيمة بمقتضى صحيحة البرقي إمّا من خصوص النقدين أو ولو من غيرهما (١) ، تعرّض قدس‌سره لتعيين القيمة من

__________________

(*) هذا في فرض عدم الإفراز ، وأمّا في فرض الإفراز وكون التلف موجباً للضمان فالعبرة إنّما هي بقيمة يوم التلف ، كما أنّ المناط في الضمان قيمة البلد الذي تلفت العين فيه ، وأمّا إذا كانت العين موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الذي هي فيه وإن كان الأحوط أعلى القيمتين.

(١) الوسائل ٩ : ١٦٧ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١٤ ح ١.

۴۲۲