[٢٦٥٩] مسألة ٢ : وقت تعلّق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف ، إلّا أنّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات (١) ، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة.


أوساق زبيباً» (١).

الثالثة : معتبرة عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتّى يبلغ خمسة أوساق زبيباً» (٢).

وهذه معتبرة ، فإنّ محمّد بن عبد الله بن زرارة الواقع في السند ثقة على الأظهر وإن ناقش فيه الشهيد الثاني ورماه بالجهالة (٣).

والمراد بالصدقة في الأخيرتين : الزكاة ، وبالنخل : ثمره الذي هو التمر ولو بقرينة سائر الأخبار كما هو ظاهر.

فتحصّل : أنّ ما اختاره الماتن هو الأقوى وإن كان القول المشهور أحوط ، بل الأحوط منه مراعاة أحوط القولين حسبما عرفت.

(١) إجماعاً ، مضافاً إلى ورود النصّ في العنب كما مرّ.

ويدلّ على الحكم قبل الإجماع تحديد النصاب في الغلّات في لسان الروايات بالأوساق والأصواع التي هي من الأكيال ، إذ لا يعدّ شي‌ءٌ من المذكورات من المكيل إلّا بعد اليبس والجفاف وقبله يباع خرصاً أو وزناً ، ولم يعهد ببيع مثل العنب والرطب كيلاً ، فلأجل هذه القرينة القطعيّة يعلم بأنّ المناط في النصاب

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١٧٧ / أبواب زكاة الغلّات ب ١ ح ٧.

(٢) الوسائل ٩ : ١٧٨ / أبواب زكاة الغلّات ب ١ ح ١١.

(٣) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٢١.

۴۲۲