[٢٦١٥] مسألة ٣ : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول ، وكذا السكران (١) ، فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ،


عرفت عدم ثبوت الحكم في الصبي فضلاً عن أن يتعدّى منه إلى المقام ، لمعارضة دليل الإخراج مع ما دلّ على العدم كما تقدّم (١).

ولو سُلِّم الحكم هناك فالتعدّي يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل ، فكيف يمكن الحكم بالاستحباب بعد أن لم يكن المجنون مكلّفاً بشي‌ء وليس لأحدٍ أن يتصرّف في ماله كغيره من القاصرين من غير مجوّزٍ شرعي؟! ثمّ إنّ ظاهر صحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة : وجوب الزكاة في ماله ، كما تقدّم نظيره في مال الصبي (٢) ، ولكن يُرفَع اليد عن هذا الظهور في كلا الموردين ، ويُحمَل على الاستحباب ، بعين الوجه الذي تقدّم في الصبي ، فإنّ الكلام هنا هو الكلام هناك بمناطٍ واحد ، كما أنّه يثبت الاستحباب للمجنون بعد ما أفاق لو لم يؤدّ وليّه ، كما كان ثابتاً للصبي بعد بلوغه في الفرض المزبور ، لعين الوجه المذكور ثَمّة ، فلاحظ وتذكّر.

(١) فلا ينافي الإغماء والسكر تعلّق الزكاة. وهذا هو المعروف والمشهور بين الفقهاء.

ونُسِب إلى بعضهم إلحاق المغمى عليه بالمجنون ، فلا تجب الزكاة عليهما ، وأمّا النائم فالظاهر أنّه لا خلاف في وجوب الزكاة عليه وأنّ النوم لا يلحق بالجنون كما في سائر التكاليف.

__________________

(١) في ص ٥٥.

(٢) في ص ٥٦.

۴۲۲