كلّ هذا يزكّى وأشباهه» (١).

وصحيحة زرارة : «كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. وقال : جعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الصدقة في كلّ شي‌ء أنبتت الأرض إلّا ما كان في الخضر والبقول وكلّ شي‌ء يفسد من يومه» (٢).

وصحيحة أبي بصير : هل في الأرز شي‌ء؟ «فقال : نعم ، ثمّ قال : إنّ المدينة لم تكن يومئذٍ أرض أُرز ، فيقال فيه ، ولكنّه قد جعل فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراق منه؟!» (٣).

وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : في الذرة شي‌ء؟ «فقال : في الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة» (٤) ، وغيرها.

وقد نُقِل عن ابن الجنيد أنّه أفتى بالوجوب استناداً إليها (٥) ، ولكن المشهور حملوها على الاستحباب ، جمعاً بينها وبين الطائفة الأُولى الحاصرة في التسعة والعافية عمّا عداها.

ولا يخفى أنّ هذا النوع من الجمع وإن كان مطّرداً في أبواب الفقه ، ولكنّه غير منطبق على المقام ، للتدافع بين مضمون الطائفتين وكونهما من المتناقضين في نظر العرف ، بحيث لا قرينيّة لإحداهما على الأُخرى أبداً ، فإنّا لو جمعنا في

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٦٢ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ٤.

(٢) الوسائل ٩ : ٦٣ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ٦.

(٣) الوسائل ٩ : ٦٤ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ١١.

(٤) الوسائل ٩ : ٦٤ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٩ ح ١٠.

(٥) الحدائق الناضرة ١٢ : ١٠٦.

۴۲۲