نعم ، الروايات مستفيضة ومتظافرة لا أنّها متواترة دلّت على وجوب الزكاة في التسعة دون غيرها.

فمنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الزكاة «فقال : الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عمّا سوى ذلك» (١).

وصحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم» (٢) ، ونحوها غيرها.

وفي بعضها كرواية الطيّار بعد الحصر في التسعة والعفو عمّا سواها يسأل الراوي عن الأرز أفيه الزكاة؟ قال : فزبرني «ثمّ قال : أقول لك : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عمّا سوى ذلك وتقول : إنّ عندنا حبّا كثيراً أفيه الزكاة؟!» (٣).

وبإزائها طائفة أُخرى دلّت على ثبوت الزكاة في كلّ ما يكال أو يوزن أو ما أنبتت الأرض إلّا الفواكه.

كصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألته عن الحبوب ما يزكّى منها؟ «قال عليه‌السلام : البرّ والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم ،

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٥٨ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ١١.

(٢) الوسائل ٩ : ٥٧ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ١٠.

(٣) الوسائل ٩ : ٥٨ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ١٢.

۴۲۲