هذا كلّه بناءً على المشهور من وجوب الزكاة على الكافر.

وأمّا بناءً على ما هو الأظهر من عدم الوجوب كما مرّ فلا مقتضي للإخراج ، لأنّه انتقل إلى المشتري مالٌ سليمٌ عن الزكاة عند البائع ، ولم يحدث موجبها عند المشتري حسب الفرض ، فلا شي‌ء عليه.

۴۲۲