إلى زمان الوضوء الثاني وعدمه ، لاحتمال تخلل الحدث بينه وبين الصلاة الأُولى فنستصحب بقاءها إلى زمان الطّهارة الثانية وعدم حدوث الحدث إلى ذلك الزمان وبه يحكم بصحّة الصلاة الاولى لا محالة. ولا يعارضه الاستصحاب في الوضوء الثاني ، لأن لنا في زمان ذلك الوضوء أي الثاني علماً إجمالياً بتحقق حدث ووضوء واستصحاب بقاء الطّهارة الثانية إلى حال الصلاة معارض باستصحاب بقاء الحدث إلى ذلك الزمان.

وما ذكرناه من الحكم بصحّة الصلاة الاولى في هذه المسألة وإن لم يذهب إليه أحد فيما نعلمه ، لأنهم على ما نسب إليهم تسالموا على وجوب إعادة كلتا الصلاتين ، إلاّ أن من الظاهر أنها ليست من المسائل التعبدية ، وإنما ذهبوا إلى بطلانهما من جهة تطبيق الكبريات على مصاديقها فلا مانع في مثله من الانفراد هذا.

وقد يورد على ما ذكرناه من جريان استصحاب بقاء الطّهارة إلى زمان الوضوء الثاني الموجب للحكم بوقوع الصلاة الاولى مع الطّهارة بأنه لا وجه للحكم بجريان الاستصحاب المذكور ، لأنه معارض باستصحاب بقاء الطّهارة الثانية ، وإن كان له أي لاستصحاب بقاء الطّهارة الثانية إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية معارض آخر وهو استصحاب بقاء الحدث إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية إلاّ أنه قد يكون أصل واحد معارضاً بأصلين ، كما في علمين إجماليين اشتركا في طرف واحد كالعلم الإجمالي بنجاسة الإناء الشرقي أو الغربي لوقوع قطرة دم في أحدهما ثمّ العلم إجمالاً ثانياً بوقوع نجس في الإناء الشرقي أو الشمالي ، لأن أصالة الطّهارة أو استصحابها في الإناء الشرقي حينئذ معارض بأصلين الجاري أحدهما في الشمالي والآخر في الإناء الغربي ، ومع المعارضة يحكم بتساقط الأُصول بأجمعها ، ولا موجب للحكم بسقوط المتعارضين منها أوّلاً والحكم ببقاء الآخر بلا معارض.

والأمر في المقام كذلك ، وهذا لا لوجود علمين إجماليين بل من جهة أن استصحاب بقاء الطّهارة إلى زمان الفراغ عن الصلاة الثانية كما مرّ معارض باستصحاب بقاء الحدث إلى ذلك الزمان. ثمّ إنا لو أغمضنا النظر عن جريان‌

۴۴۰