وأمّا إذا صلّى بعد كل من الوضوءين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة (١) وأما الاولى فالأحوط (*) إعادتها ، وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها (٢).


مورداً وطرفاً للعلم الإجمالي أم كان مشكوكاً بدوياً ، لأن القاعدة غير جارية فيه في نفسه لا من جهة المعارضة ، فإذا لم يترتب على جريان القاعدة في الوضوء التجديدي أثر فلا مانع من جريانها في الوضوء الأوّل ، لأنه مشمول لإطلاق أدلّتها ولقوله عليه‌السلام : كل ما مضى من صلاتك وطهورك فأمضه كما هو (٢).

والعلم الإجمالي بترك المسح في ذلك الوضوء الأوّل أو بتركه في أمر آخر أجنبي لا أثر له لا يورث غير الشك في صحّة الوضوء الأوّل ولا يمنع عن جريان القاعدة لأنه ليس علماً بالنقصان فيه ، فإذا جرت فيه القاعدة نحكم بصحّته كما نحكم بصحّة الصلاة وبجواز دخوله في كل ما يشترط فيه الطّهارة.

ومن هنا يظهر أنه لا فرق في الحكم بصحّة الوضوء والصلاة بين القول بأن الوضوء التجديدي يرفع الحدث على تقدير المصادفة ، والقول بعدم كونه رافعاً فإنهما محكومان بالصحّة على كلا التقديرين.

(١) للعلم بطهارته حين الصلاة الثانية بناء على أن الوضوء التجديدي يرفع الحدث على تقدير المصادفة واقعاً ، وإنما لا يدري سببه وأن الطّهارة حصلت بالوضوء الأوّل أو الثاني.

(٢) وقد اتضح مما بيّناه سابقاً عدم جريان القاعدة في نفس الصلاة ، لما استظهرناه‌

__________________

(*) والأظهر عدم وجوب الإعادة لا لما ذكره بل لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأوّل بلا معارض.

(١) الوسائل ١ : ٤٧١ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٦. وإليك نصها « ... كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فأمضه ولا إعادة عليك فيه ». وورد في موثقة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو » الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٣.

۴۴۰