أحد الوضوءين (١) ولم يعلم أيهما ، لا إشكال في صحّة صلاته ، ولا يجب عليه الوضوء للصلاة الآتية أيضاً بناء على ما هو الحق من أن التجديدي إذا صادف الحدث صحّ (٢) ،


المتوضئ لو جدّد وضوءه وصلّى ثمّ علم ببطلان أحد الوضوءين‌

(١) أي بطلانه في نفسه لفقده شيئاً من أجزائه أو شرائطه ، لا بانتقاضه بعد علمه بتحقق كل منهما صحيحاً في نفسه.

(٢) وقد تعرض قدس‌سره في هذه المسألة والمسائل الآتية لعدّة فروع يقرب بعضها من بعض.

المسألة الأُولى : ما إذا صلّى ثمّ علم ببطلان أحد وضوءيه من الأوّل والتجديدي بأن ظهر له بطلان أحدهما في نفسه لفقده شيئاً من شرائطه وأجزائه ، لا أنه علم بانتقاضه بعد وقوعه صحيحاً. والوجه فيما أفاده في هذه المسألة بناء على ما هو الحق الصحيح من أن الوضوء التجديدي يرفع الحدث إذا صادفه في الواقع ظاهر وهو العلم بطهارته ووضوئه الرافع للحدث ، وغاية الأمر لا يدري أن سببه هو الوضوء الأوّل أو الثاني وهو غير مضرّ في الحكم بطهارته فتصح صلاته ، كما أن له الدخول بذلك الوضوء في كل أمر مشروط بالطّهارة. ثمّ إنه قدس‌سره لم يتعرض لما هو خلاف الحق والمشهور من عدم كون الوضوء التجديدي رافعاً للحدث على تقدير مصادفته الواقع فهل يحكم حينئذ بصحّة صلاته ووضوئه أو لا يحكم بصحّة شي‌ء منهما أو فيه تفصيل؟.

لا إشكال في أن استصحاب الحدث السابق على كلا الوضوءين جار في نفسه ومقتضاه الحكم ببطلانهما وبطلان الصلاة ، وذلك لليقين به قبلهما ولا يقين بالوجدان بارتفاعه ، لاحتمال أن يكون الباطل الوضوء الأوّل والصحيح هو التجديدي الذي لا يترتب عليه ارتفاع الحدث على تقدير المصادفة فمقتضاه البطلان ، وإنما الكلام في‌

۴۴۰