المتأخِّر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تأريخهما أو جهل تأريخ الوضوء ، وأمّا إذا جهل تأريخ الحدث وعلم تأريخ الوضوء بنى على بقائه (*) ، ولا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه ، لعدم اتصال الشكّ باليقين به حتى يحكم ببقائه‌


الشك من جهة النوم أو البول أو غيرهما من الأحداث.

وموثقة بكير : « إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت » (٢) حيث نهت عن الوضوء مع الشك في الحدث وأنه ما دام لم يتيقن بالحدث لا يجوز له الوضوء ، اللهمّ إلاّ أن يتوضأ بنيّة التجديد لأنه خارج عن الموثقة بدليله ، وبه تحمل الموثقة على الوضوء الواجب ، لأنّ الإتيان به بنيّة الوجوب مع عدم العلم بالحدث تشريع محرم.

وصحيحة عبد الرحمن « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت ، فقال عليه‌السلام : ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح » (٣) نعم هي تختص بالشك من جهة الريح ، وإنما يتعدى عنها إلى غيرها بالقطع بعدم الفرق. وعلى الجملة إذا شك في الحدث يبني على طهارته السابقة حتى يقطع بحدثه ، وهذا مما لا إشكال فيه هذا.

وقد نقل صاحب الحدائق قدس‌سره في هذه المسألة قولين وتفصيلين آخرين.

تفصيلان نقلهما في الحدائق (٤)

أحدهما : ما نسبه إلى بعض المحقِّقين من المتأخِّرين من اختصاص جريان الاستصحاب‌

__________________

(*) بل بنى على الحدث ، فيجب عليه تحصيل الطهارة لما هو مشروط بها كما في الصورتين الأُوليين.

(١) الوسائل ١ : ٢٤٧ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٧.

(٢) الوسائل ١ : ٢٤٦ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٥.

(٣) الحدائق ٢ : ٣٩٨ ٣٩٩.

۴۴۰