إلاّ إذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئاً فإنّه حينئذ يبني على أنّها بول وأنّه محدث ، وإذا شكّ في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث ، والظن غير المعتبر كالشك في المقامين. وإن علم الأمرين وشكّ في‌


قبل الاستبراء ، فلا بدّ حينئذ من أن يبني على أنه بول وأنه محدث فيجب عليه الوضوء ، وهذا للروايات الواردة في البلل المردد قبل الاستبراء (١).

الصورة الثانية :

وأُخرى يشك في الحدث من جهة تحقق الحدث وعدمه ، أو من جهة أن الموجود حدث أو لا بعد الاستبراء كما في البلل المشتبه ، فحينئذ يبني على طهارته وبقاء وضوئه. وهذه المسألة مضافاً إلى أنها متسالم عليها بين أصحابنا بل بين المسلمين قاطبة ولم ينسب الخلاف فيها إلاّ لبعض العامّة وهم المالكية فحسب (٢) مما يدل عليها صحيحة زرارة في « الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأُذن فإذا نامت العين والأُذن والقلب وجب الوضوء ، قلت : فإن حرك على جنبه شي‌ء ولم يعلم به؟ قال عليه‌السلام : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجي‌ء من ذلك أمر بيِّن ، وإلاّ فإنه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبداً بالشك » (٣) لأنها وإن كانت واردة في الشك في النوم إلاّ أن ذيلها يدلّ على أن اليقين لا ينقض بالشك مطلقاً ، بلا فرق في ذلك بين‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢٨٢ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٣.

(٢) ففي الفقه على المذاهب الأربعة ١ : ٨٧ عند قولهم : ولا ينتقض بالشك في الحدث. المالكية قالوا ينتقض الوضوء بالشك في الحدث أو سببه ، كأن يشك بعد تحقق الوضوء هل خرج منه ريح أو مسّ ذكره مثلاً أو لا ، أو شك بعد تحقق الناقض هل توضأ أو لا ، أو شك بعد تحقق الناقض والوضوء هل السابق الناقض أو الوضوء ، فكل ذلك ينقض الوضوء لأن الذمّة لا تبرأ إلاّ باليقين ، والشاك لا يقين عنده.

(٣) الوسائل ١ : ٢٤٥ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١.

۴۴۰