في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمداً بطلا معاً (*) ، ولكن لا يبطل إحرامه وإن كان آثماً. وربّما يقال : لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله. وهو في صوم رمضان مشكل ، لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال : إنّ الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكلّه حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً ، نعم لو تاب ثمّ خرج بقصد الغسل صحّ (**).


فلا إشكال في بطلان غسله وصومه ، لأن الارتماس مفطر وهو حرام في نهار شهر رمضان ومع حرمته يقع على وجه الفساد ، كما أنه يوجب بطلان الصيام ، فهناك تلازم بين حرمة الارتماس وبطلان الغسل وبطلان الصيام. وأما في الإحرام فالارتماس متعمداً محرم في نفسه وموجب لبطلان الغسل دون الإحرام.

وأمّا إذا كان الارتماس سهواً وغفلة فلا يحرم ارتماسه فيصح غسله كما يصحّ صومه ، فان ارتكاب المفطر سهواً وغفلة غير محرم ولا موجب لبطلان الصيام حينئذ ، كما أنه غير محرم في الإحرام لصدوره سهواً وغفلة. فتحصل : أن الصوم في شهر رمضان أو الواجب المعيّن إذا كان الارتماس متعمداً بطلا معاً وإذا كان نسياناً صحّا معا.

الجهة الثانية : أن الصوم غير الواجب المعيّن وغير صوم رمضان أيضاً يبطل بالارتماس في الماء إلاّ أن الغسل يقع صحيحاً ولا حرمة فيه ، لعدم حرمة الإفطار في الصوم المندوب أو الواجب غير المعيّن قبل الزوال ، فلا ملازمة بين بطلان الصوم وبطلان الاغتسال. هذا إذا وقع عن علم وعمد ، وأما إذا وقع سهواً وغفلة فلا إشكال في صحّة صومه وغسله ، لعدم بطلان الصوم بالمفطر عن غفلة ونسيان. هذا كلّه إذا نوى الغسل حال دخوله في الماء.

__________________

(*) هذا إذا كان الصوم واجباً معيّناً ، وإلاّ بطل الصوم خاصّة.

(**) تقدّم الإشكال فيه.

۴۴۰