مرّتين فما جرى عليه الماء فقد طهر » أو ( طهّر ) (١) ، لدلالتها على لزوم تقديم الرأس على البدن في الغسل لكلمة « ثمّ » الظاهرة في التراخي. واشتمالها على بعض المستحبات كغسل الفرج لعدم اعتبار الاستنجاء في صحّة الغسل على ما يأتي في محلِّه (٢) ، وغسل الكفين وكذلك الغسل ثلاثاً أو مرّتين لقيام القرينة الخارجية على عدم وجوبها لا ينافي دلالتها على الوجوب فيما لم يقم على خلاف ظاهره الدليل.
ومنها : صحيحة زرارة قال « قلت : كيف يغتسل الجنب؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صب على رأسه ثلاث أكف ثمّ صب على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » (٣). وذلك لوقوع كلمة « ثمّ » عند عطف غسل البدن على غسل الرأس كما في الصحيحة المتقدّمة ، وقد عرفت أن اشتمالها على بعض المستحبات لا ينافي دلالتها على الوجوب فيما لم يقم قرينة على استحبابه.
نعم الرواية مضمرة إلاّ أنا ذكرنا غير مرّة أن مضمرات زرارة كمسنداته ، لأنه لا يسأل من غير الإمام عليهالسلام ، على أن المحقق رواها في المعتبر عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤) ، ولعلّه كما في الحدائق نقلها عن بعض الأُصول القديمة التي كانت عنده (٥).
ومنها : موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه وليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل يده في إنائه ثمّ يغسل فرجه ، ثمّ ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفّيه ، ثمّ يضرب بكف من ماء على صدره وكفّ بين كتفيه ... » (٦).
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٢٩ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.
(٢) في ص ٣٩٩ ٤٠٠.
(٣) الوسائل ٢ : ٢٢٩ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٢.
(٤) المعتبر ١ : ١٨٣.
(٥) الحدائق ٣ : ٧٠.
(٦) تقدّم ذكر مصدرها في ص ٣٦٢.