من رمضان محكوماً بعدم كونهما موجبين للقضاء. وكذلك الحال في الجاهل بالجنابة كمن أجنب ولم يعلم به إلاّ بعد مدّة ، فإن مقتضى ما ذكرناه عدم وجوب القضاء عليه لعدم كونه من التعمد في البقاء على الجنابة ولا من غيره من النواقض. هذا كله في صوم شهر رمضان.

وهل الأمر كذلك في قضائه أيضاً بمعنى أن نسيان غسل الجنابة مانع عن صحّته ونسيان نفس الجنابة أو الجهل بها غير موجب للبطلان؟ التحقيق أن قضاء صوم رمضان لأضيق دائرة من نفس صوم رمضان ، فإن المستفاد من صحيحتي عبد الله بن سنان المتقدِّمتين أن الإصباح جنباً متعمداً أو غير متعمد مانع عن صحّة قضائه ولعلّ صاحب الوسائل قدس‌سره أيضاً استفاد ذلك منهما ، ومن هنا عنون الباب بأن من أصبح جنباً لم يجز له أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان.

ففي إحدى الصحيحتين « أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتى يجي‌ء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع ، قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » (١). وفي الثانية قال : « كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه‌السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال : إني أصبحت بالغسل أي مكلّفاً به وأصابتني جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر ، فأجابه عليه‌السلام : لا تصم هذا اليوم وصم غداً » (٢). فإن المستفاد منهما أن في فرض الإصباح جنباً وإن لم يكن اختياريّاً لا يصحّ منه قضاء صوم رمضان ، فلا يفرق في بطلانه بين كونه جاهلاً بجنابته أم ناسياً لها أو ناسياً لغسلها.

بقي الكلام في مسألتين :

إحداهما : أن الجنابة العمدية في النهار تبطل الصيام ولو كان مندوباً ، وهذا مما لم يقع فيه خلاف ، فان من النواقض النساء أي جماعهن فيبطل به الصوم وتجب الكفارة‌

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٦٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ١٩ ح ١.

(٢) الوسائل ١٠ : ٦٧ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ١٩ ح ٢.

۴۴۰