هو بالخيار ما بينه ونصف النهار » (١) فان مقتضاه حسب المتفاهم العرفي أن كل صوم كان المكلّف مخيّراً فيه إلى نصف النهار لا يعتبر فيه الطّهارة من الحدث الأكبر.
نسيان غسل الجنابة في رمضان
وأمّا نسيان غسل الجنابة في شهر رمضان فقد عرفت وجوب القضاء فيه بمقتضى رواية إبراهيم بن ميمون المتقدِّمة (٢) وهي مروية بثلاثة طرق كلها ضعاف ، أما طريق الشيخ والصدوق ( رحمهما الله ) فهما ضعيفان بإبراهيم بن ميمون لعدم ثبوت وثاقته وأمّا طريق الكليني فهو ضعيف به وبسهل بن زياد. وبمقتضى صحيحة الحلبي المتقدِّمة (٣) وهي العمدة في المقام ، وإن كان مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن النص عدم وجوب القضاء في نسيان غسل الجنابة ، حيث إن نواقض الصوم أُمور محصورة وليس منها نسيان غسل الجنابة ، وإنما الناقض تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر وليس النسيان من التعمد كما هو واضح ، إلاّ أن مقتضى النص وجوب القضاء كما مرّ.
نسيان الجنابة أو الجهل بها
وهل نسيان نفس الجنابة أو نسيان أن غداً من شهر رمضان كنسيان غسل الجنابة موجب للقضاء أو لا؟
الظاهر أن الأصحاب لم يتعرضوا إلى ذلك في كلماتهم. والصحيح أن نسيان الجنابة أو نسيان أن غداً من رمضان لا يوجبان القضاء ، وذلك لما مرّ من أن نواقض الصوم أُمور محصورة ولم يذكر منها النسيان ، فلو كنا نحن وأنفسنا لم نحكم بوجوب القضاء في نسيان غسل الجنابة أيضاً ، فإن الناقض تعمد البقاء على الجنابة دون النسيان ، وقد خرجنا عن ذلك في نسيان الغسل بالنص ويبقى نسيان نفس الجنابة ونسيان أن اليوم
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٦٨ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ٢٠ ح ٢.
(٢) الوسائل ١٠ : ٦٥ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ١٧ ح ١. تقدّم ذكرها في ص ٢٨٩.
(٣) الوسائل ١٠ : ٢٣٨ / أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٣٠ ح ٣. تقدّم ذكرها في ص ٢٩٠.