الغسل إنما هو التقاء الختانين ، ومع اللف في الداخل أو المدخول فيه لا يتحقق الالتقاء فلا يجب الغسل مع اللف.

والجواب عن ذلك : أن الالتقاء ليس بموضوع لوجوب الغسل والجنابة ، وإنما هو بيان للحدّ الذي يجب معه الغسل أعني الدخول بمقدار يلتقي معه الختانان ، وأما نفس الالتقاء فهو مما لا موضوعية له. ويدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع حيث ورد فيها : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال عليه‌السلام : نعم » (١) فإنها تدل بصراحتها على أن التقاء الختانين ممّا لا موضوعية له في الحكم ، وإنما المدار على الدخول بقدر الحشفة فإذا غابت وتحقّق الإدخال بقدرها وجب الغسل ، حصل الالتقاء أيضاً أم لم يحصل.

الثاني : أن يقال بوجوب الغسل مع اللّف مطلقاً حتى مع عدم صدق الجماع فضلاً عن عدم صدق الالتقاء ، وذلك بدعوى أن الموضوع لوجوب الغسل ليس هو مجرد الجماع والالتقاء ، بل قد رتّب في بعضها على الإدخال والإيلاج ، ومع تحققهما يجب الغسل سواء أصدق معه الجماع أيضاً أم لم يصدق.

والجواب عن ذلك : أن الإدخال والإيلاج لم يذكرا موضوعاً مستقلا لوجوب الغسل في قبال الجماع واللّمس ، وإنما ذكرا توضيحاً وشرحاً لهما ، والموضوع للحكم ليس إلاّ المواقعة في الفرج. وقد دلّت على ذلك صحيحة أبي مريم الأنصاري (٢) المفسرة للملامسة والحاصرة لسبب الغسل بالمواقعة في الفرج ، وإذا لم يصدق المواقعة في الفرج أعني الجماع فيه لم يجب الغسل لا محالة.

الثالث : أن يقال بوجوب الغسل مع اللف في أحد العضوين إلاّ إذا كان على نحو لا يصدق عليه الجماع كما أفاده في المتن. وهذا هو الصحيح ، فإن الموضوع لوجوب‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ١٨٣ / أبواب الجنابة ب ٦ ح ٢.

(٢) الوسائل ١ : ٢٧١ / أبواب نواقض الوضوء ب ٩ ح ٤.

۴۴۰