نفسه إمّا لبطلانها في نفسها وإمّا لبطلان صلاة إمامه.
نعم هناك مسألة أُخرى نتعرض إليها في أحكام الجماعة إن شاء الله تعالى ، وهي ما إذا اعتقد المأموم صحّة صلاة أحد فائتم به في الصلاة وبعد الفراغ عنها ظهر أن الإمام نسي جنابته أو النجاسة في ثوبه أو بدنه فانكشف بطلان صلاته لأن النسيان ليس بعذر. هذا في الشبهات الموضوعية ، وكذا الحال في الشبهات الحكمية كما إذا رأى الامام وجوب الانحناء بالمقدار الميسور لمن لا يتمكّن من الرّكوع والمأموم رأى كفاية الإيماء إليه من غير انحناء وعمل كل بوظيفته وعلم بذلك المأموم بعد الصلاة وهكذا ، فهل يجب على المأموم أن يعيد صلاته؟ لا يجب عليه الإعادة قطعاً إذا لم يخل بوظيفة المنفرد. وعدم اشتمال صلاته على القراءة لا يوجب البطلان لعدم تركها متعمداً ، وإنما تركها بحسبان صحّة صلاة الجماعة و « لا تُعاد الصلاة إلاّ من خمسة » (١) وليست القراءة منها. وأما إذا أخل بوظيفة المنفرد كما إذا رفع رأسه من الركوع باعتقاد أن الإمام رفع رأسه ورأى أن الإمام بعد راكع فتابعه وركع ثانياً فهل تجب عليه الإعادة أو لا تجب؟ يأتي عليه الكلام في أحكام الجماعة إن شاء الله (٢).
كما نتكلّم هناك في أن النص الوارد في عدم وجوب القضاء على من ائتم بإمام مدّة أو في صلاة واحدة ثمّ علم أنه كان يهودياً وقد جامل المسلمين ، حيث ورد عدم وجوب القضاء على المأموم حينئذ ، هل يمكن التعدِّي عنه إلى ما إذا اعتقد المأموم صحّة صلاة إمامه وانكشف كونها باطلة في الواقع من دون أن يكون الإمام يهودياً أو لا يمكن التعدِّي؟
والغرض أن صحّة الاقتداء وعدمها عند علم المأموم واعتقاده بصحّة صلاة الإمام وانكشاف بطلانها بعد الصلاة مسألة ، وصحّة الاقتداء مع علم المأموم أو اعتقاده ببطلان صلاة الإمام فيما إذا كانت صحيحة في حق نفس الإمام أو عنده مسألة أُخرى فلا تشتبه ، والكلام في المقام في المسألة الثانية دون الاولى.
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨. وغيرها من الموارد.
(٢) في المسألة [١٩٥٦].