الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها (١) لكن الأقوى عدم وجوبه (٢).


عليه إيقاعها في ذلك الوقت. وأما مع احتمالها فلا يجب الصبر مع احتمال الفترة الواسعة ، بل يجوز له تقديم صلاته عملاً باستصحاب بقاء عذره إلى آخر الوقت ، ثمّ إذا تبيّن قدرته على الصلاة مع الطّهارة للفترة الواسعة يعيدها ، لعدم إجزاء الحكم الظاهري عن المأمور به الواقعي. وكذلك الحال في غيره من ذوي الأعذار سوى المتيمم حيث يجب عليه تأخير صلاته إلى أن يحصل له اليأس من الماء ، وذلك لدليله الآتي في محلِّه إن شاء الله تعالى (١).

(١) لا يجب الصبر مع العلم بالفترة التي هي أخف فضلاً عما إذا احتملها ، فإذا علم بخفة بوله في ساعة كذا وأنه يقل فيها عن بقيّة الساعات لم يجب عليه تأخير صلاته إلى تلك الساعة ، وذلك للبناء على أن وظيفة المسلوس والمبطون الإتيان بصلاتهما بوضوء واحد في أوّلها أو في أثنائها أيضاً لعدم ناقضية حدثيهما أو لأمر آخر كما مر وعدم مانعية النجاسة فيهما عن الصلاة ، ومعه لماذا يجب التأخير إلى ساعة الخفة فإنه مما لا دليل عليه. هذا فيما إذا علم بالفترة التي هي أخف فضلاً عما إذا احتملها.

(٢) هذا راجع إلى المسألة الثانية أي الأقوى عدم وجوب الصبر عند العلم بالفترة التي هي أخف فضلاً عن احتمالها ، وقد مرّ أنه الصحيح. ولا يرجع إلى صدر الكلام أعني المسألة الأُولى وهي وجوب الصبر مع احتمال الفترة الواسعة ، وذلك لأن مبنى الماتن على وجوب التأخير في ذوي الأعذار مطلقاً سوى فاقد الماء ، بدعوى استفادة جواز التقديم في المتيمم من الأخبار كما يصرح بذلك في أوائل الصلاة (٢) لا أنه يلتزم بعدم وجوب التأخير فيهم. ونحن قد عكسنا الأمر وقلنا بجواز التقديم في ذوي الأعذار مطلقاً غير المتيمم ، لأنه يجب عليه الصبر كما مر. ومنشأ الخلاف بيننا وبينه في المتيمم هو اختلاف الاستفادة من الأخبار.

__________________

(١) في المسألة [١١٤١].

(٢) في المسألة [١٢٠٣].

۴۴۰