وأمّا الكيس فلا يلزم تطهيره (١) وإن كان أحوط.
نجاسة البول أو الغائط في أثناء الصلاة.
وأمّا النجاسة قبل الصلاة فمقتضى إطلاقات ما دلّ على اشتراط الطّهارة في الثوب والبدن وجوب إزالتها ، ولم يثبت العفو عنها قبل الصلاة كما ثبتت في النجاسة في الأثناء. وكون النجاسة غالبية في المسلوس والمبطون اللذين حكمنا بعدم انتقاض طهارتهما بالحدث من البول والغائط لا يستتبع العفو عن النجاسة ، لأنها شيء وعدم ناقضيتها للوضوء شيء آخر ، والثابت إنما هو الثاني وأما النجاسة فلا.
ودعوى أن الأخبار الواردة فيهما مع أنها في مقام البيان ساكتة عن لزوم تطهير الموضع من النجاسة قبل الصلاة وأن هذا يدل على العفو عنها حينئذ ، مندفعة بأن الأخبار إنما وردت لبيان عدم انتقاض طهارة المسلوس والمبطون ببولهما أو غائطهما ولا نظر لها إلى مانعية النجاسة وعدمها ، فمقتضى إطلاق أدلّة اشتراط الصلاة بطهارة البدن لزوم تطهير النجاسة الطارئة قبل الصلاة فيجب تطهير مخرج البول لكل صلاة.
نعم ثبت العفو عنها أيضاً بصحيحة حريز المتقدِّمة (١) الدالّة على أنه يؤخر صلاة ويقدم اخرى ويجمع بينهما بوضوء واحد ، حيث ذكرنا أنها ناظرة إلى جهة عدم مانعية النجاسة بمقدار الصلاتين لعدم ذكر الوضوء في الصحيحة ، وهي قد دلّت على عدم مانعية النجاسة قبل الصلاة لدلالتها على صحّة الثانية وإن خرج منه البول فيما بين الصلاتين أو في أثناء الصلاة الأُولى ، وعليه فالنجاسة قبل الصلاة وفي أثنائها معفو عنها إلى مقدار صلاتين ، وأمّا في الزائد عنها فقد عرفت أن مقتضى القاعدة وجوب إزالة النجاسة قبل الصلاة. هذا كله في السلس ، ويأتي حكم البطن عن قريب إن شاء الله تعالى.
(١) لأنه إما من قبيل المحمول المتنجس وهو غير موجب لبطلان الصلاة وإما أنه
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٩٧ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ١. وقد تقدّمت في ص ٢١٥.