وأمّا العجب (١)


أمر حادث مسبوق بالعدم فيمكن إحراز عدمها بالاستصحاب وبه نحكم بصحّة العبادة لا محالة.

فالمتحصل : أن الشك في وجود داعي الرِّياء على تقدير معقوليته لا يوجب البطلان إلاّ في الصورتين المذكورتين ، ومن هنا ينفتح باب عظيم الفائدة للوسواسيين ومن يحذو حذوهم ، حيث إنهم محرزين للداعي الإلهي المستقل ، ولكنهم يحتملون وجود داع ريائي آخر أيضاً في عملهم وهو مندفع بالأصل. فالصحيح هو التفصيل في المسألة ، بل هذا ليس بتفصيل في الحقيقة ، لأن بطلان العبادة في تلك الصورتين غير مستند إلى الرِّياء ، بل لو كان جزء الداعي هو أمراً آخر مباح كقصد التبريد أو غيره أيضاً لقلنا ببطلان العبادة لفقدها للشرط وهو صدورها عن داع قربي مستقل في الداعوية. ومن هنا قلنا إن ما نسب إلى السيِّد المرتضى قدس‌سره من عدم بطلان العبادة بالرياء مما لا نحتمل عادة إرادته لهاتين الصورتين ، لأن بطلان العبادة حينئذ غير مستند إلى الرِّياء كما عرفت.

العُجب وأحكامه‌

(١) الكلام في ذلك يقع في جهات :

الاولى : في بيان مفهوم العجب لغة. الثانية : في بيان منشئه وسببه. الثالثة : في حكمه الشرعي من الحرمة والإباحة. الرابعة : في أن العجب المتأخر يوجب بطلان العبادة أو لا. الخامسة : في بطلان العبادة بالعجب المقارن وعدمه. وهذه هي جهات البحث يترتب بعضها على بعض.

أمّا الجهة الأُولى : فالعجب على ما يظهر من أهل اللغة معناه إعظام العمل واعتقاد أنه عظيم إما لكيفيته كما إذا كانت صلاته مع البكاء من أوّلها إلى آخرها. وإمّا لكميّته كما إذا أطال في صلاته أو سجدته ونحوهما ، كما حكى بعض مشايخنا ( قدس الله‌

۴۴۰