التيمم بدلاً عن الغسل والوضوء لمن كان في يده شيء لاصق كالقير إذا لم يتمكن من إزالته ما دام الحياة (١) ، فهو أيضاً يلحق بكلام شيخنا الأنصاري قدسسره فإن دعوى القطع بالفساد بلا موجب ، فإنا نلتزم بكفاية التيمم ما دام الحياة في مثل الرمد وغيره من الأمراض إذا لم تبرأ ما دام الحياة فليكن المقام أيضاً كذلك. أفلم يرد أن التراب أحد الطّهورين (٢) وأنه يكفيك عشر سنين؟ (٣) فالقطع بالفساد من غير وجه.
وعليه فالصحيح أن يفصل في المقام بين ما إذا كان اللاصق دواء طلي به على شيء من مواضع وضوئه وما إذا لم يكن دواء ، ففي الأوّل نلتزم بأحكام الجبائر لصحيحة الوشاء الدالّة على أن مثله يمسح على طلي الدواء (٤) هذا من غير فرق بين أن يكون تحته جريحاً أو كان سليماً وإنما وضع الدواء لمرض جلدي أو غيره.
وأمّا إذا كان اللاصق غير الدواء كالقير ونحوه فيفصّل فيه بين ما إذا كان في غير محال التيمم كما إذا لصق بذراعه فحينئذ يتعين في حقه التيمم ، لعدم تمكنه من الوضوء المأمور به ، وقد عرفت أن أخبار الجبيرة لا تشمله فالأصل هو التيمم حينئذ كما مر. وما إذا كان على محال التيمم كما إذا كان على يديه أو وجهه فيجب عليه الجمع بين التيمم والوضوء ، وذلك لأن الأمر حينئذ يدور بين احتمالين ، فإما أن نلتزم بسقوط الصلاة في حقه لأنها مشترطة بالطهور وهو غير متمكن منه فلا يجب في حقه الصلاة وإما أن نلتزم بعدم سقوطها.
والأوّل ممّا لا يمكننا الالتزام به ، لإطلاق ما دلّ على وجوب الصلاة وأنها لا تسقط بحال وأن الواجب على كل مكلف في كل يوم خمس وإطلاق ما دلّ على اشتراطها
__________________
(١) الجواهر ٢ : ٣٠٤.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٨٥ / أبواب التيمم / ب ٢٣ ح ١. وهي صحيحة محمّد بن حمران وجميل وفيها : « إنّ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهورا ».
(٣) كما في رواية السكوني : الوسائل ٣ : ٣٦٩ / أبواب التيمم ب ١٤ ح ١٢.
(٤) الوسائل ١ : ٤٦٥ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٩.