تعيّنه (*) ، بل لا يخلو عن قوّة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضاً بعد رفعها ، وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك (**) ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمّم.
غسل أطراف الجراحة ولا يجب عليه ضمّ التيمم إليه ولا وضع خرقة طاهرة ليمسح عليها ، وذلك لأن المستفاد من صحيحة الحلبي (٣) وغيرها من الأخبار الواردة في المسألة أن الجريح إذا تمكن من المسح على جبيرته وجب كما إذا كان على جراحته جبيرة ، وإذا لم تكن عليها جبيرة يجب غسل أطرافها ويجزئه ذلك عن المأمور به ، فإذا فرضنا أن المكلّف لا يتمكن من مسح جبيرته الموضوعة على جرحه سقط الأمر بمسحها للتعذر فيكفي غسل أطراف الجرح كما في المكشوف ، وأما أنه يجب عليه إحداث خرقة ووضعها على المحل فلا يمكن استفادته من الأخبار ، لأنها كما عرفت إنما دلّت على كفاية مسحها عن الغسل المأمور به فيما إذا كانت موجودة على العضو في نفسها وأما إيجادها وإحداثها فلا دليل على وجوبه. ولا يقاس هذا بتطهير الجبيرة والخرقة إذا أمكن ، وذلك لأن تطهيرها مقدّمة وجودية للمأمور به وهو مسح الجبيرة بعد كونها موجودة في نفسها ، وأمّا أصل إيجاد الجبيرة فهو مقدّمة الوجوب دون الوجود فلا يجب إيجادها فيكفي حينئذ غسل أطراف الجبيرة التي هي بقدر الجراحة نعم وضع خرقة طاهرة والمسح عليها احتياط محض وهو حسن على كل حال.
__________________
(*) فيه منع ، والأظهر تعيّن المسح على الجبيرة.
(**) على الأحوط الأولى إذا كانت الجبيرة بمقدار الجرح ، وأما إذا كانت زائدة عليه فالأظهر تعيّن التيمم.
(١) تقدّم ذكرها في ص ١٤٧ ١٤٨.