وسواء تاب منه أم لا (١) ، فالرِّياء في العمل بأي وجه كان مبطل له لقوله تعالى على ما في الأخبار (*) : « أنا خير شريك ، من عمل لي ولغيري تركته لغيري » (٢) هذا ولكن إبطاله إنّما هو إذا كان جزءاً من الداعي على العمل ولو على وجه التبعيّة ، وأمّا إذا لم يكن كذلك بل كان مجرّد خطور في القلب من دون أن يكون جزءاً من الداعي فلا يكون مبطلاً (٣) وإذا شكّ حين العمل (٤) في أنّ داعيه محض القربة أو مركّب منها ومن الرِّياء فالعمل باطل (**) لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحّة (٥).


التوبة من الرِّياء‌

(١) حيث إن الندم على ما ارتكبه من الرِّياء وعبادته لفقير مثله عند التوجه إلى عظمة الربّ الجليل إنما يوجب إسقاط العقاب ، لأن التائب من ذنب كمن لا ذنب له إلاّ أنه لا يوجب انقلاب الشي‌ء عما وقع عليه فإنه أمر مستحيل ، والمفروض أن العمل قد صدر عن داع ريائي باطل فلا ينقلب إلى الصحّة بتوبته وندمه.

(٢) قدمنا نسخة الوسائل المصحّحة (٣) وأن الرواية فيها هكذا : « فهو كمن عمله غيري ».

(٣) وقد عرفت تفصيل الكلام في ذلك في أوّل المسألة فلا نعيد.

الشكّ في الداعي وأنه الرِّياء أو غيره‌

(٤) ولم يتعرض لما إذا شك في ذلك بعد العمل ، لوضوحه حيث إنه محكوم بالصحّة حينئذ لقاعدة الفراغ.

(٥) لا يبعد أن يكون المفروض في المسألة مستحيلاً في غير الوسواسي ، وذلك لما‌

__________________

(*) الوارد في الأخبار قوله عزّ من قائل : فهو لمن عمل له أو فهو لمن عمله غيري.

(**) هذا الشك يناسب الوسواسي ، وعلى تقدير تحققه في غيره فالحكم بالبطلان ليس على إطلاقه.

(١) في ص ٧.

۴۴۰