تجزه » فمع التجاوز عنه لا يعتني بالشك لا قبل التجاوز عن المركب ، إلاّ أنا خرجنا عنه في مورد واحد وهو باب الصلاة لما ورد فيها من أنه لا يعتني بالشك في التكبيرة أو القراءة بعد ما دخل في الركوع ، ولا فيه بعد ما دخل في السجود وهكذا (١) فإطلاق الموثقة متبع في غير باب الصلاة.
وأمّا إذا عمّمنا القاعدة لجميع المركبات صلاة كانت أو غيرها لمثل قوله عليهالسلام في بعض رواياتها : « إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء » (٢) وكل شيء ممّا قد مضى وشككت فيه فأمضه كما هو (٣) فيشكل الأمر في إطلاق ذيل الموثقة وأنه ما معنى لقوله عليهالسلام : وإنما الشك في شيء لم تجزه. مع الالتزام بجريان قاعدة التجاوز في جميع الموارد عند الشك في جزء بعد الدخول في جزء آخر ، لأنه لا مورد له حينئذ إلاّ الوضوء فلا معنى لإطلاق الذيل بلحاظ مورد واحد وهو الوضوء ، وأما في غيره فتتعارض الموثقة مع ما دل على جريان القاعدة في غير الوضوء.
فهذه قرينة على رجوع الضمير في قوله : « دخلت في غيره » إلى الشيء لا إلى الوضوء ، ومقتضاه جريان القاعدة في الوضوء أيضاً ، فإن المراد بالشيء هو الجزء ويصح إطلاق الذيل إلاّ أن الموثقة حينئذ معارضة مع صحيحة زرارة المتقدّمة ومقتضى الجمع العرفي بينهما حمل الصحيحة على الاستحباب ، إلاّ أنا ارتكبنا خلاف القاعدة بحمل الصحيحة على الوجوب بقرينة الإجماع.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ١.
(٢) الواردة في صحيحة زرارة قال في ذيلها : « يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ١.
(٣) وهي موثقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو » الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٣. ونحوها صحيحة إسماعيل بن جابر ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، إلى أن قال : كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ». الوسائل ٦ : ٣١٧ / أبواب الركوع ب ١٣ ح ٤.