فإمّا أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع وأتى به وبما بعده (١) وإن كان الشكّ قبل مسح الرِّجل اليسرى في غسل الوجه مثلاً أو في جزء منه.


(١) وذلك للنص ، وهو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى الله ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أُخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمّى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شي‌ء عليك فيه » الحديث (١) حيث دلّت على وجوب العود إلى الجزء المشكوك فيه في الوضوء ما دام لم يفرغ عنه. ولعل هذه الصحيحة هي مستند المجمعين في المقام ، وذلك لأن المسألة وإن كانت اتفاقية ولم ينقل فيها خلاف إلاّ أنا نطمئن أو نظن قويّاً ولا أقل أنا نحتمل ولو في جملة منهم أنهم قد اعتمدوا على هذه الصحيحة في المقام ، ومعه لا يكون الإجماع تعبدياً بوجه. وهذا كله ظاهر لا كلام فيه.

وإنما الكلام في معارضة هذه الصحيحة بموثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إذا شككت في شي‌ء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشي‌ء إنما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه » (٢) حيث قالوا بدلالتها على أنه إذا شك في جزء من الوضوء وقد دخل في غيره من الأجزاء فليس شكه بشي‌ء ، وعليه فتتعارض هذه الموثقة مع الصحيحة المتقدِّمة ، ومقتضى الجمع العرفي حمل الصحيحة على‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٦٩ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ١.

(٢) الوسائل ١ : ٤٦٩ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٢. وهذه الرواية معتبرة وإن كان في سندها أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد وهو من الذين لم يرد فيهم توثيق في كتب الرِّجال ، وذلك لأن للشيخ أبي جعفر الطوسي قدس‌سره [ في الفهرست : ١٥٦ ] طريقاً صحيحاً آخر إلى جميع روايات محمّد بن الحسن بن الوليد والد أحمد ، فكل ما يروي الشيخ قدس‌سره عن ابن الوليد بواسطة ابنه أحمد تصبح معتبرة.

۴۴۰