يجب تحصيل شرائط التكليف ، فإنّ ظاهر تلك الأدلّة اعتبار اليد الفعليّة من غير أيّ مانع ، لا مجرّد القدرة على تحصيل اليد.

نعم ، هناك رواية واحدة عبّر عنها المحقّق الهمداني قدس‌سره بموثّقة زرارة (١) ربّما يتراءى أو يستظهر منها ذلك ، وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن بكير ، عمّن رواه (عن زرارة) ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه «قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعامٍ واحد ، فإنّ كان يدعه متعمّداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين» (٢).

فإنّ قوله عليه‌السلام : «فإن كان يدعه» ظاهرٌ في أنّ العبرة بمجرّد القدرة على الأخذ وإن فُقِدت اليد الفعليّة.

ولكنّها مخدوشة سنداً ودلالة.

أمّا السند : فلتطرّق احتمال الإرسال المسقط لها عن الاستدلال ، وذلك لتردّد من روى عنه ابن بكير ، الناشئ من اختلاف النسخ ، فالمذكور في الوافي روايته عن زرارة (٣) ، ولكن الموجود في التهذيب والاستبصار بدل «عن زرارة» قوله : عمّن رواه ، وقد جمع في الوسائل الطبعة الجديدة بين النسختين ، وحيث لا ترجيح في البين فلا دافع لاحتمال الإرسال.

وأمّا الدلالة : فلأنها إلى قوله عليه‌السلام : «لعام واحد» مطابقة لبقيّة الأخبار ، المتضمّنة عدم الزكاة في المال الغائب الذي لا يقدر على أخذه حتى

__________________

(١) مصباح الفقيه ١٣ : ٦٩.

(٢) الوسائل ٩ : ٩٥ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٥ ح ٧ ، التهذيب ٤ : ٣١ / ٧٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨ / ٨١.

(٣) الوافي ١٠ : ١١٤.

۴۲۲