ولا تجب في نماء (١) الوقف العامّ (*) ، وأمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب :


متمكّناً من تمام التصرّف. وعليه ، فلا زكاة في العين الموقوفة ، من غير فرقٍ بين الوقف العامّ أو الخاصّ ، فإنّ الوقف وإن تضمّن الملك لكن الموقوف عليه ليست له سلطنة على العين إلّا بمقدار الانتفاع منها ، وليس له التصرّف الصادر عن المالك بما هو مالك من بيعٍ أو هبةٍ ونحو ذلك ، ولا يكاد يورث ، بل يتلقّاها البطن اللّاحق من الواقف لا من السابق ، فيعتبر فيه الوقوف والسكون ، ومن هنا فُسِّر بأنّه : تحبيس العين وتسبيل المنفعة ، فلا جرم كانت الملكيّة قاصرة غير تامّة ، ومثلها لا زكاة فيها كما مرّ (١).

هذا كلّه في نفس العين.

(١) وأمّا نماء العين الموقوفة :

فتارةً : يوقف للصرف في جهة معيّنة ، كما لو أوقف البستان ليصرف نخيله في سبيل الله أو في تعزية الحسين عليه‌السلام ونحو ذلك ، ولا شكّ هنا في عدم الزكاة ، فإنّ الجهة وإن كانت مالكة إلّا أنّها غير مكلّفة بشي‌ءٍ كما هو واضح.

وأُخرى : يوقفه على عنوان عامّ ، كالفقراء أو العلماء ، ولا زكاة هنا أيضاً ، لأنّ الموقوف عليه حينئذٍ هو كلّي الفقراء مثلاً فالمالك هو هذا العنوان الكلّي ، ولا زكاة إلّا فيما ملكه آحاد المكلّفين وأشخاصهم ، كما هو ظاهر قوله تعالى :

__________________

(*) المراد به الوقف على العنوان كالفقراء أو العلماء أو ما شاكل ذلك.

(١) في ص ٣٧ ٣٨.

۴۲۲