ولا يدخل الحمل في غير البالغ (١) ، فلا يستحبّ إخراج زكاة غلّاته ومال تجارته.


وعليه فهل تستحبّ الزكاة هنا أيضاً؟

أمّا التاجر ، فلا تجب ولا تستحبّ له جزماً ، لأنّ الربح ليس له ، مضافاً إلى ما في موثّقة سماعة من قوله عليه‌السلام : «... لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة» (١).

وأمّا اليتيم ، فقد صرّح المحقّق وغيره بنفي الاستحباب (٢) ، نظراً إلى أنّ المتيقّن أو الظاهر من الأدلّة أن تكون التجارة بمال اليتيم لليتيم نفسه. وأمّا إذا لم تكن له وإن رجعت النتيجة إليه وكان الربح له ، فأدلّة الاستحباب منصرفة عنه.

فإذن إخراج الزكاة يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل ، فلا استحباب ، وما ذكروه جيّد كما لا يخفى.

(١) لأنّ المذكور في لسان الأدلّة هو عنوان اليتيم ، وقد تعدّينا إلى غيره نظراً إلى أنّ مناسبة الحكم والموضوع تستدعي إلغاء خصوصيّة اليتم ، وأنّ النكتة في تخصيصه بالذكر لأنّه الغالب فيمن له المال من الصبيان ، وإلّا فالمال في غيره لوالده غالباً.

إلّا أنّ هذا العنوان لا يصدق على الحمل بوجه ، إذ لم يولد بعدُ ليصدق عليه لفظ الصبي فضلاً عن اليتيم الذي هو قسم منه ، فالعنوان المزبور منصرفٌ إلى

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٨٨ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢ ح ٥.

(٢) المحقق في الشرائع ١ : ١٦٥.

۴۲۲